An-Najah National University

Ashraf Mohamed Saleh Hussein

 

 
  • Bookmark and Share Email
     
  • Wednesday, April 1, 2009
  • استجواب الخصوم في قانون البينات الفلسطيني
  • لا وجود لمجتمع دون عدالة و لا وجود لعدالة دون قضاة يسهرون على تحقيقها و إقامتها و التاريخ يشهد أنه في كل زمان و في كل مكان أسندت لأناس مهمة فصل النزاعات بين الأفراد[1]، فمن واجب القاضي الاستجابة لنداء العدالة       و إحقاق الحق، و ليس فصل النزاع و إنهاء الخصومة بأية طريقة، إذ أنه من واجب المحكمة المدنية البحث عن الحقيقة إذ أن تحرير الحقيقة يعتبر من أبرز واجبات المحكمة، فالقاضي يتولى تحرير حقيقة الأمر إما بنفسه أو بتكليف أهل الخبرة[2].

    فالإثبات واجب و حق[3]، واجب و عبء على من يدعي بحق ما إذ يقع عليه إقامة الدليل على ما يدعيه، و هو في المقابل حق له فالشخص الذي يدعي واقعة توافرت فيها الشروط يكون له الحق في إثباتها[4]، فمن يعجز عن إقامة الدليل على ما يدعيه يخسر دعواه دون أن يخسر حقه إذ أن هناك فرقا بين أصل الحق و إثباته فالإثبات يعتبر قوام الحق و معقد النفع منه[5].

    و اختلف الفقه في تعريف الإثبات و على هذا الأساس عرفه الفقهاء المسلمون في معناه العام بأنه " إقامة الدليل على حق أو على واقعة من الوقائع " و في معناه العام يعني " إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة معينة تترتب عليها آثاره "[6].

     و عرفه بعض الفقهاء المعاصرون بأنه " إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها "[7]، و عرفه جانب آخر من الفقه في معناه المتداول بأنه " يقتضي دائما البحث عن الحقيقة "[8].

    و قد اعتنى القانون بالإثبات و وضع له عديد الأحكام و القواعد منها ما هو موضوعي يتعلق بتحديد طرقه على اختلافها و قيمة كل طريقة منها إلى جانب تحديد من يقع عليه عبء الإثبات أي من يقوم بإثباته، و منها ما هو شكلي يتعلق بإجراءات الإثبات سواء عند تقديم الدليل أو عند الطعن فيه، و عموما الإجراءات الخاصة بكل طريقة من طرق الإثبات.

    و تنقسم قواعد الإثبات إلى قواعد شكلية ( و تهتم بالإجراءات ) و قواعد موضوعية و هي التي تحدد طرق الإثبات المختلفة، و قد انقسمت القوانين بخصوص نظام الإثبات إلى ثلاثة مذاهب في وضع قواعد الإثبات في موضعها من التقنين[9]؛ بعضها يضع هذه القواعد و يجمعها في جانبها الموضوعي و الشكلي و يفرد لها تقنين مستقل كما هو الحال في التشريعين الانجليزي و الأمريكي و يسمى Law of evidence وقد أخذ بهذا المذهب القانونان المصري و السوري.

    أما المذهب الثاني فإنه يجمع قواعد الإثبات في ناحيتيهما الموضوعية         و الإجرائية إلا أنه يفرد لها مكانا في تقنين المرافعات، و ذلك ما فعلته التشريعات الجرمانية.

    في حين يفرق المذهب الثالث بين القواعد الموضوعية و القواعد الشكلية؛ إذ يورد الأولى في القانون المدني في حين يرد للثانية مكانا في تقنين المرافعات و قد أخذت بها المذهب أكثر التشريعات اللاتينية و القانون التونسي.

    و قد تبنى المشرع الفلسطيني عند سنه لقانون البينات عدد 1 لسنة 2001 المذهب الذي يجمع بين القواعد الإجرائية و القواعد الموضوعية للإثبات في قانون واحد خاص بها، و بهذا يكون قد نحى منحى المشرع المصري و الأردني باعتبارهما مصادر مادية أخذ بهما المشرع الفلسطيني عند سنه للقانون[10]، و ذلك على عكس المشرع التونسي الذي نصَّ في مجلة الالتزامات و العقود على القواعد العامة للإثبات، و نصَّ على إثبات الملكية في مجلة الحقوق العينية، و نصَّ في مجلة الأحوال الشخصية على إثبات بعض المسائل المتعلقة بالحالة المدنية[11].

    كما أنه حتى على مستوى القواعد الموضوعية نفسها ظهرت ثلاثة أنظمة أدت إلى تفاوت الطرق المتبعة في الإثبات القضائي[12]:

    الإثبات الحر: و يطلق عليه الإثبات الأدبي و الإثبات المطلق، و في هذا النظام يجوز الإثبات بكل الوسائل التي تؤدي إلى إقناع القاضي.

     الإثبات المقيد: و يطلق عليه كذلك الإثبات القانوني، ففي هذا النظام يكون الأطراف ملزمين باعتماد طرق محددة.

    الإثبات المختلط: و هو يجمع بين الحرية و التقييد في قبول الأدلة التي يقدمها الخصم.

    و لقد تبنى المشرع الفلسطيني نظام الإثبات المقيد في المادة المدنية من خلال تنصيصه على وسائل الإثبات في المادة 7 ق.ب و التي جاء فيها أن " طرق الإثبات هي:

    1.    الأدلة الكتابية

    2.    الشهادة

    3.    القرائن

    4.    الإقرار

    5.    اليمين

    6.    المعاينة

    7.    الخبرة "

    إلا أن المشرع و إن حصر وسائل الإثبات إلا أنه أعطى هامشا كبيرا للقاضي في إدارة و تسيير الدعوى و دعم دوره من ذلك منح القاضي إمكانية اللجوء إلى استجواب الخصوم بمبادرة من المحكمة أو بناء على طلب الخصوم، و ذلك للكشف عن الحقيقة في الدعوى حيث يقوم الاستجواب بدور هام في كشف الحقيقة لما له من دور في التقريب بين القاضي و المتقاضين و تمكين القاضي من الاتصال المباشر بهم، و بذلك يكون المشرع قد أعطى القاضي دورا مختلطا بين النظام الإدعائي      و النظام الاستقرائي[13]،و بذلك يخول الحق في الإثبات للخصم أن يطلب استجواب خصمه و توجيه ما يراه من أسئلة للحصول على إقراره[14].

    و قد نظم المشرع الاستجواب بالمواد 122 إلى 130 ق.ب، إلا أنه لم يعط ِ تعريفا له، و يمكن تعريف الاستجواب لغة من مادة جاوب، استجوب جوابا، و في اصطلاح الحكام استنطقهم[15].

    أما اصطلاحا فقد عرفه فقهاء القانون بأنه طريق من طرق تحقيق الدعوى تلجأ بواسطته المحكمة أو الخصم إلى سؤال الخصم الآخر عن وقائع معينة لغرض الحصول على إقرار منه[16]، و قد عرفه عز الدين الدناصوري بأنه " طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد أحد الخصوم بواسطته إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عنها و الإقرار بها إلى إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات "[17]، أما محكمة النقض المصرية فقد عرفته بأنه طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى[18].

    و من خلال التعريفات سابقة الذكر يتبين أن الاستجواب في المادة المدنية يختلف عنه في المادة الجزائية، إذ أن الاستجواب في المادة الجزائية يعرف بأنه مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه و مواجهته بالاستفسارات و الأسئلة و الشبهات عن التهمة، و مطالبته بالإجابة عليها[19].

    و على مستوى الفقه فهناك من عرفه[20] بالاعتماد على المحضر الكتابي بحيث لا وجود للاستجواب متى انتفى ذلك المحضر، و يجعل البعض الآخر[21] من صفة القائم به شرطا رئيسيا للحديث عن الاستجواب، فالقاضي وحده المختص بذلك دون أعوان الضبيطة القضائية، فالاستجواب يكون وجوبيا في الجنايات في الميدان الجزائي، أما إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة فإنه يصبح اختياريا يخضع لسلطة تقدير ممثل النيابة العمومية و اجتهاده[22].

    و لم يفرق المشرع بين الاستجواب المقيد الذي يقصد به الحصول على إقرار الخصم و الاستجواب الحر الذي لا يرمي إلى الحصول على إقرار من الخصم،      و إنما يهدف إلى كشف الحقيقة و رفع الغموض و الالتباس عن بعض وقائع الدعوى.

    و بالتالي فإن قانون البينات يكون قد حاكى التشاريع الأخرى في إقراره للاستجواب، و أخذ بالتوجهات الحديثة للتشريعات المقارنة، رغم حداثة عهده إذ أنه صدر بمقتضى القانون رقم ( 4 ) لسنة 2001، و قد تمَّ إعداده في إطار استكمال رزمة القوانين القضائية التي أولاها المجلس التشريعي أهمية خاصة للنهوض بسلطة القضاء في سياق التجسيد العملي لسيادة الدولة الفسطينية بعاصمتها القدس[23].

    و قد جاء هذا القانون تدعيما للقرار الرئاسي عدد ( 1 ) لسنة 1994 القاضي بأنه يستمر العمل بالقوانين و الأنظمة و الأوامر التي كانت سارية المفعول قبل 5 حزيران / جوان 1967 في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية و قطاع غزة حتى يتم توحيدها[24].

    كما نصت المادة 193 ق.ب على أنه " يلغى قانون البينات رقم 11 لسنة 1922 المعمول به في محافظات غزة و قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة و كل حكم يخالفه.

    و قد كان الوضع القانوني في فلسطين يعتبر بالمقارنة مع دول العالم من الأوضاع المعقدة و النادرة في آن واحد[25]، و يعود ذلك إلى تعدد الجهات التي حكمت فلسطين عبر التاريخ و الذي أدى بدوره إلى تنوع الأنظمة القانونية التي سادت فيها، إذ أنه بعد النكبة سنة 1948 ضم ما بقي من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية     و خضع قطاع غزة إلى الإدارة العسكرية المصرية.

    و بحلول عام 1967 و تحديدا في يوم النكسة 5 حزيران / جوان سقطت الضفة الغربية و القدس الشرقية و قطاع غزة تحت الاحتلال الاسرائيلي، الذي أبقى على القوانين و التشريعات السارية قبل هذه الحرب، إلا أن الإدارة العسكرية الإسرائيلية أدخلت عديد التعديلات على القوانين المطبقة في الضفة الغربية و القوانين المطبقة في القطاع كل على حدة عبر الأوامر العسكرية مما أدى إلى تغيير جوهري في مضامين هذه القوانين، أما القدس الشرقية فقد أصبحت منذ ضمها سنة 1980 إلى " إسرائيل " تخضع للقانون المحلي الإسرائيلي[26].

    و لكن بعد ميلاد السلطة الوطنية بمقتضى اتفاقية اوسلو في 13 سبتمبر 1993 و بصدور القرار الرئاسي القاضي بتوحيد القوانين، عادت الحالة القانونية في فلسطين إلى ما كانت عليه قبل 1967 بكل ما فيه من ازدواجية القوانين، لذا كان من أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية توحيد القوانين المنطبقة في فلسطين، و قد جاء في الأهداف التي تسعى وزارة العدل الفلسطينية إلى تحقيقها " فلسطنة التشريعات        و توحيدها في فلسطين[27].

    و بذلك فإن قانون البينات يعد أحد القوانين التي وضعت اللبنة لإقرار قانون فلسطيني واحد يطبق في الضفة و قطاع غزة في آن واحد، و قد تضمن القانون 194 مادة مقسمة على تسعة أبواب، و قد جاء شاملا و مستوفيا لجميع المسائل الجوهرية في الإثبات وفق أحدث القوانين المعاصرة[28].

    و لئن حدد قانون البينات طرق الإثبات المعتمدة في المادة المدنية إلا أن ما يهمنا منها هو استجواب الخصوم، و ذلك لم يأتِ من فراغ إذ أن الاستعانة باستجواب الخصوم و سماع أطراف النزاع شخصيا كان يشكل القاعدة الأساسية المعمول بها في الشريعة الإسلامية[29] فجعلت المحاكمات تتم في شكل حوار حي بين القاضي و المتقاضين الذين يحضرون شخصيا لديه و يتلقى مقالاتهم و يلقي عليهم الأسئلة، و لا يجوز النظر في القضية إلا بعد استدعاء كل الأطراف بكيفية تضمن اعلامهم بضرورة تقديم أجوبتهم و يعتبر حضور الأطراف شخصيا لدى القاضي من الإجراءات الأساسية في الدعوى.

    و كذلك فعلت التشريعات الحديثة حيث اعتبر شراح القانون المعاصرين أن استجواب الخصوم من أبرز المستحدثات التي جاءت بها القوانين الوضعية الحديثة باعتباره وسيلة من وسائل التحقيق و الوقوف على الحقيقة في النزاع المدني من خلال ما يمكنه الاستجواب من الولوج في طيات النزاع و كشف الغموض الذي يعتري بعض وقائع النزاع و التخلص من القيود التي تفرضها أحكام الإثبات.

    و قد نصت مجلة الإجراءات المدنية الفرنسية على الاستجواب بالفصول 184 إلى 198، و كذلك فعل القانون المصري و اللبناني و السوري، فالاتصال المباشر بالخصوم و استجوابهم يمكن القاضي من أن تكون له فكرة أكثر وضوحا عن الأشخاص و عن النزاع و تمكنه من اكتشاف وقائع جديدة تسلط الأضواء على كل جوانب النزاع.

    فالاستجواب يمكن اللجوء إليه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و يمكن اللجوء إليه كذلك في كل نزاع منشور أمام المحاكم، و يمكن اللجوء إليه بخصوص واقعة قانونية و هي التي قد تصدر عن شخص بقصد أو بغير قصد و يرتب عليها القانون أثرا بغض النظر عن دور الإرادة في الحصول على ذلك الأثر، أو بخصوص تصرف قانوني و هو العمل الإرادي الذي يهدف إلى إحداث أثر قانوني معين[30].

    و لما كان استجواب الخصوم حق للمحكمة و للخصوم يلجأون إليه لإثبات مزاعمهم و دفوعاتهم، فقد وضع المشرع الفلسطيني نظاما قانونيا خاصا به، نظرا لخاصيته في كشف الحقيقة في الدعوى و تبديد كل غموض قد يعتري بعض وقائع القضية، و خاصة و أن المشرع الفلسطيني يعتبر " مبتدئا " في سن القوانين مقارنة ببقية التشاريع التي تمتاز بالعراقة و القدم، إلا أنه رغم ذلك احتفظ ببعض الخصوصية فلم يجازي الخصوم على عدم حضورهم للاستجواب بأن اعتبر الوقائع المراد الإستجواب عنها ثابتة بحقهم كما ذهب إليه المشرع اللبناني في المادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية المؤرخ في 16 أيلول/ سبتمبر 1983 بل أجاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن حسب الأحوال و يكون بذلك قد نحى منحى المشرع المصري مما يدعو إلى التساؤل عن الكيفية التي تعامل بها المشرع الفلسطيني مع مؤسسة استجواب الخصوم أو بشكل أكثر دقة " ما هي الطبيعة القانونية و النظام القانوني لإستجواب الخصوم الذي اعتمده المشرع في قانون  البينات ؟ "

    إن تنظيم التشاريع لاستجواب الخصوم يدل على الدور الكبير الذي تفضي إليه هذه الوسيلة في كشف الحقيقة و تحقيق الدعوى، و المشرع الفلسطيني لم يكن في منأى عن ذلك، إذ لا يمكن لأي كان أن ينكر ما للاستجواب من أهمية بالغة في قانون البينات الفلسطيني مما يتجه معه البحث في الطبيعة القانونية ( الجزء الأول ) و نتيجة لما يفضي إليه من آثار هامة في الإثبات بالدعوى المدنية يتجه النظر في نظامه القانوني ( الجزء الثاني ).

     


    [1]- انظر:

    Rozés ( S. ), Article " Un profil nouveau pour les juges ", p.435 ( Nouveaux juges; nouveaux pouvoirs, Melanges Roger Perrot.).

    [2]- قرار تعقيبي تونسي صادر في 21 / 12 / 1978، مجلة القضاء و التشريع، عدد 7 لسنة 1979، ص.125.

    [3]- سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات و إجراءاته في المادة المدنية – الأدلة المطلقة، دار الكتب القانونية شتات ( القاهرة ) و المنشورات الحقوقية صادر            ( بيروت )، الطبعة الخامسة 1991، ص.13.

    [4]- محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية، مكتبة الحلبي، دمشق، 2002، ص.77.

    [5]- عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – الإثبات و آثار الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 1986، ج.2، ص.16.

    [6]- عبدالله الأحمدي، القاضي و الإثبات في النزاع المدني، شركة أوربيس للطباعة، 1991، ص.42 و ما يليها.

    [7]- عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص. 13 – 14.

    [8]- انظر:

    VEAUX( D. ), Contrats et obligations en général, généralités sur la théorie des preuves, Juris – classeurs civil, 1997, art 1315 – 1316, p.3.

    [9]- أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الجزء الأول، دار الكتب القانونية، مصر، الطبعة السابعة، غير مؤرخ ، ص.7.

    [10]- عمل جماعي، الجديد في قانون البينات الفلسطيني، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة      و القضاء ( مساواة )، حقوق الطبع و النشر محفوظة للمركز، أيار 2004، رام الله – فلسطين، ص.1.

    [11]- رضا المزغني، أحكام الإثبات، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1985، ص. 10 – 11.

    [12]- مصطفى العمري، الكتب الخطي، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة، اختصاص قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تونس، 2000 – 2001، ص.3.

    [13]- انظر:

    CHARFI ( M. ), Introduction à l’etude du droit C.E.R.P., Tunis 1983, n°540.

    [14]- محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص.80.

    [15]- المنجد في اللغة العربية و الاعلام، دار الشروق، بيروت، طبعة 31، 1992، ص.108.

    [16]- عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 1999، ص.223.

    أنور طلبة، قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية في القانونين المصري و اللبناني، بيروت 1987، ص.189.

    [17]- عز الدين الدناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، الطبعة العاشرة، 2002، ص.1108.

    [18]- قرار نقض مصري صادر في 13 / 2 / 1979، السنة القضائية 48، أورده عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الإثبات في المواد المدنية و التجارية، طبعة 10، 1985.

    [19]- المادة 94 ق.ا.ج.

    [20]- نظر:

    Chambon ( P ), Le juge d’instruction, théorie et pratique de la procedure, 3ème éd., Dalloz, Paris 1986, p.233.

    [21]- محمد حسان الآغا، الاستجواب في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2001، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق، اختصاص علوم جنائية، جامعة تونس المنار، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس، 2002 – 2003.

    [22]-  لطفي المهذبي، القاضي المقرر لدى المحكمة القضائية، رسالة شهادة ختم الدروس في المعهد الأعلى للقضاء، المعهد الأعلى للقضاء، 2001 – 2002، ص.26.

    [23]- مقدمة قانون البينات الفلسطيني، انظر الملحق رقم 2.

    [24]- القرار الرئاسي عدد ( 1 ) لسنة 1994، انظر الملحق رقم 1.

    [25]- راجع الوضع القانوني في فلسطين، معهد الحقوق، جامعة بير زيت

    www.lawcenter.birzeit.edu

    [26]- أحمد محمد المبيض، تشريعات القضاء في فلسطين، المكتبة الوطنية، عمان، الطبعة الأولى 1992، ص.16 و ما بعدها.

    [27]- محمد فاروق الأحمد، الأدلة الكتابية غير الرسمية في قانون البينات الفلسطيني، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة تونس المنار، كلية الحقووق و العلوم السياسية بتونس، 2002 – 2003، ص.6 – 7.

    [28]- مقدمة قانون البينات.

    [29]- يراجع عبدالله الأحمدي، مرجع سابق، ص.331 – 331.

    [30]- محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات – العقد، مطبعة الوفاء، تونس، الطبعة الثانية، سبتمبر 1997، ص.35 و 36.

     
  • Bookmark and Share Email
     
Leave a Comment

Attachments

  • No Attachments Found for this Article

PROFILE

Ashraf Mohamed Saleh Hussein
Private Law-Civil Law
 
Show Full ProfileEnglish CV Arabic CV
 
 

GENERAL POSTS

 
Please do not email me if you do not know me
Please do not e-mail me if you do not know me